تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كيف ؟ و لا يوجد الخالص من الماء في تلك الازمنة بل في الازمنة المتأخرة التي أدركناها إلا نادرا لاختلاطه بالطين على الاقل ، فلا بأس بالتغسيل بماء الشط و نحوه من المياه المخلوطة بالطين أو بغيره مما لا يخرجه عن الاطلاق .

و قد ورد في رواية معاوية بن عمار ( 1 ) الامر بطرح سبع ورقات سدر في الماء القراح و كذا في رواية عبد الله بن عبيد مقيدا بالصحاح حيث قال : ( ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء ) ( 2 ) .

و ظاهرهما الوجوب و لا يوجب ذلك خروج الماء عن الاطلاق و الخلوص فانه انما يوجبه إذا امتزج و اختلط مع الماء ، و الورق لا يختلط معه إلا أنه لا بد من حملهما على الاستحباب .

لما عرفت من نظائره من أن الحكم في المسائل التي يكثر الابتلاء بها لو كان موجودا لاشتهر ، و مع عدمه يستكشف عدم ثبوته في الواقع فالوجوب محتمل و لا بد من حملها على الاستحباب .

1 - الوسائل : باب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 .

2 - الوسائل : باب 6 من أبواب غسل الميت ح 2 .

/ 591