تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

- كما في المقام - ، و السيرة جارية على خلاف ذلك فلا يمكن الالتزام بوجوب الوضوء في غسل الميت و ( منها ) : المطلقات الدالة على انه ( أي وضوء أنقى من الغسل ؟ ) ( 1 ) فان غسل الميت أيضا غسل فلا تصل النوبة معه إلى الوضوء ، و انما خرجنا عنهما في غسل الاستحاضة حيث يجب فيها الوضوء مع الغسل .

و ( منها ) : سكوت الاخبار البيانية عن وجوب الوضوء ، هذه صحيحة ابن مسكان سئل فيها عن غسل الميت فأجاب ( ع ) : ( اغسله بماء و سدر ) ( 2 ) من دون تعرض لوجوب الوضوء مع ورودها في مقام البيان فالسكوت في ذلك المقام دليل على عدم اعتبار الوضوء في غسل الميت و إلا كان السكوت إخلالا لما هو المعتبر في الواجب .

و ( منها ) : صحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن غسل الميت أ فيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : ( غسل الميت تبدأ بمرافقه فتغسل بالحرض .

) ( 3 ) .

فان السوأل فيها عن وجوب الوضوء في غسل المت ، و الامام ( ع ) أجابه بشيء آخر فلو كان واجبا لاجاب بقوله ( نعم ) ، فعدم الجواب عنه و الاجابة بشيء آخر كالصريح في عدم اعتبار الوضوء في

1 - الوسائل : ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة ، ح 4 و غيرها من الروايات في الباب و قبله .

2 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 1 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 .

/ 591