غسل الميت .و ( منها ) : ان غسل الميت كغسل الجنابة و لا يعتبر الوضوء في غسل الجنابة و مقتضى هذه الوجوه عدم وجوب الوضوء في غسل الميت بوجه هل يستحب الوضوء في غسل الميت ؟ ( الجهة الثانية ) : هل يستحب الوضوء في غسل الميت أو لا دليل على مشروعيته ؟ المعروف بينهم هو الاستحباب و قد قوى في الحدائق عدم مشروعيته و الوجه في الحكم باستحبابه هو الامر بالوضوء في أخبار غسل الميت المتقدمة فان مقتضى الجمع بينها و بين الوجوه المتقدمة النافية لوجوبه من المطلقات و غيرها رفع اليد عن ظهورها في الوجوب بحملها على الاستحباب .و العامة و ان نسب إليهم الوضوء في غسل الميت إلا انه لا وجه لحمل الاخبار الآمرة بالوضوء على التقية لان الحمل على التقية انما هو في صورة المعارضة و لا معارضة في المقام لوجود الجمع الدلالي و هو رفع اليد عن ظهور الاخبار الآمرة في الوجوب و حملها على الاستحباب .و أما ما ذكره صاحب الحدائق ( قده ) من ان الحمل على التقية موقوف على المعارضة بل ذكر في مقدماته أن الحمل على التقية