تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

موقوف على القول به من المخالفين لدلالة الاخبار على أنهم ( ع ) ألقوا الخلاف بين الناس حقنا لدماء الشيعة و تحفظا عليهم .

( فما لا يصغى اليه ) لحجية الظهور و السند و هي تقتضي العمل بالرواية إلا أن يكون لها معارض و تنتهي النوبة إلى الترجيح بموافقة العامة و مخالفتهم ليحمل الموافق على التقية و يؤخذ بالمخالف .

فالصحيح استحباب الوضوء في غسل الميت ، و لا سيما على مسلكنا من أن الوجوب و الاستحباب خارجان عن المداليل اللفظية و الصيغ و انما يستفاد ان من وجود القرينة على الترخيص و عدمها .

فالحاكم بالوجوب أو الاستحباب هو العقل فانه في المقام نرى القرينة على الترخيص موجودة و هي الوجوه المتقدمة المستدل بها على عدم الوجوب فالعقل ينتزع الاستحباب من ذلك لا محالة .

هل الاستحباب خاص بما قبل الغسل ؟ ( الجهة الثالثة ) : - هل الاستحباب يختص بما قبل الغسل أو أنه مستحب قبله و بعده ؟ .

قد يقال : بعد مشروعية الوضوء بعد التغسيل لان الاخبار الآمرة به مشتملة على كلمة ( ثم ) : يوضأ الميت ثم يغسل رأسه و وجهه ) .

ففي رواية معاوية بن عمار قال : أمرني أبو عبد الله ( ع ) أن ( أعصر بطنه ثم أوضيه بالاشنان ثم أ غسل رأسه بالسدر

/ 591