بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لحييه .) ( 1 ) و هي تدل على التراخي فلا دليل على مشروعية الوضوء بعد التغسيل .هذا و لكن يمكن القول باستحباب الوضوء مطلقا و لو بعد التغسيل .و ذلك للمطلقات ( 2 ) الدالة على أن كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة و ان الجنابة ليس قبلها و لا بعدها وضوء .و أما هذه الاخبار الدالة على التقييد بكون الوضوء قبل التغسيل فلا تنافي بينها و بين الاخبار المطلقة ليحمل على المقيد فان حمل المطلق على المقيد انما هو من جهة التنافي بينهما لدلالة المقيد على الالزام بالتقييد ، و المطلق ينفيه و من ثمة حمل المطلق على المقيد في الواجبات .و أما في الالزاميات فلا تنافي بينهما كي يحتاج إلى الحمل إذ لا إلزام في المقيد بل يؤخذ بكلا الدليلين و يحمل المقيد على افضل الافراد ، و من هنا ذكر الماتن ( قده ) ان الوضوء مستحب و ان كان الاولى أن يكون قبل الغسل ، هذا .و الصحيح عدم استحباب الوضوء بعد غسل الميت و ذلك لانه يتوقف على أمرين لا نلتزم بشيء منهما .( أحدهما ) : أن يقال باستحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب و الالتزام بالتسامح في أدلة السنن بالمعاملة مع الرواية الضعيفة معاملة الرواية المعتبرة أو القول بأن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده 1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ، ح 8 .و هي معتبرة و قد قدمنا ان في التهذيب : ثم أوضيه ثم اغسله بالاشنان .الخ .2 - الوسائل : ج 1 باب 35 من أبواب الجنابة ، ح 1 ، 2 .