تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لحييه .

) ( 1 ) و هي تدل على التراخي فلا دليل على مشروعية الوضوء بعد التغسيل .

هذا و لكن يمكن القول باستحباب الوضوء مطلقا و لو بعد التغسيل .

و ذلك للمطلقات ( 2 ) الدالة على أن كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة و ان الجنابة ليس قبلها و لا بعدها وضوء .

و أما هذه الاخبار الدالة على التقييد بكون الوضوء قبل التغسيل فلا تنافي بينها و بين الاخبار المطلقة ليحمل على المقيد فان حمل المطلق على المقيد انما هو من جهة التنافي بينهما لدلالة المقيد على الالزام بالتقييد ، و المطلق ينفيه و من ثمة حمل المطلق على المقيد في الواجبات .

و أما في الالزاميات فلا تنافي بينهما كي يحتاج إلى الحمل إذ لا إلزام في المقيد بل يؤخذ بكلا الدليلين و يحمل المقيد على افضل الافراد ، و من هنا ذكر الماتن ( قده ) ان الوضوء مستحب و ان كان الاولى أن يكون قبل الغسل ، هذا .

و الصحيح عدم استحباب الوضوء بعد غسل الميت و ذلك لانه يتوقف على أمرين لا نلتزم بشيء منهما .

( أحدهما ) : أن يقال باستحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب و الالتزام بالتسامح في أدلة السنن بالمعاملة مع الرواية الضعيفة معاملة الرواية المعتبرة أو القول بأن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده

1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ، ح 8 .

و هي معتبرة و قد قدمنا ان في التهذيب : ثم أوضيه ثم اغسله بالاشنان .

الخ .

2 - الوسائل : ج 1 باب 35 من أبواب الجنابة ، ح 1 ، 2 .

/ 591