بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نعم في رواية ابن البختري عن ابي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) : ( يا علي إذا انا مت فغلسني بسبع قرب من بئر غرس ) ( 1 ) .الا ان الوصية ليست لها دلالة على الوجوب لجواز أن يكون ذلك أفضل و لا سيما بلحاظ التقييد بكون الماء من بئر غرس لعدم وجوبه قطعا .نعم في رواية فضيل سكرة قال ، قلت لابي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لعلي ( ع ) ( إذا أنا مت فاستق لي سبع ( ست ) قرب من ماء بئر غرس فاغسلني و كفني و حنطني .( ( 2 ) .و هي تدل على التحديد بسبع أو ست قرب لانه ( ع ) بصدد الجواب عن الحد في الماء الذي يغسل به الميت فذكر وصية النبي صلى الله عليه و آله و دلالته على التحديد ظاهرة .إلا انها ضعيفة السند بفضيل سكرة أو ابن سكرة - كما في بعض الاخبار - لعدم ثبوت وثاقته أو مدحه ، و غاية ما يمكن القول في حقه انه إمامي و حسب ، فالصحيح ان ماء غسل الميت لا حد له . 1 - الوسائل ، ج 2 باب 28 من أبواب غسل الميت ح 1 .و هي صحيحة .2 - الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب غسل الميت ح 2 .