[ ( مسألة 5 ) : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره ( 1 ) و اكتفي بالماء القراح بدله و يأتي بالاخيرين .] إذا تعذر احد الخليطين : ( 1 ) إذا تعذر الغسل بماء السدر أو بماء الكافور أو القراح هل يسقط وجوب التغسيل عن المكلفين و ينقل الامر إلى التيمم ؟ أو أن الساقط هو المتعذر من الاغسال و تجب الغسلتان أو الغسل الآخر المتعذر ؟ المعروف بل المتسالم عليه بين الاصحاب وجوب الغسلين المتعذرين و سقوط الغسل المتعذر فقط ، و هذا لا لقاعدة الميسور - كما قد يتوهم - و ذلك لانها لم تثبت بدليل .و الاخبار المستدل بها على تلك القاعدة نبوية أو علوية ضعاف كما لا يمكن العمل بها في المقام نظرا إلى أن المشهور عملوا بها في هذه المسألة .و ذلك لان الرواية الضعيفة إن قلنا بانجبار ضعفها بعمل المشهور على طبقها فلا بد من العمل على طبقها في جميع الموارد ، و ان لم تنجبر الرواية الضعيفة بالعمل لا يمكن العمل بها مطلقا .و أما العمل بها في مورد لان المشهور عملوا بها في ذلك المورد دون المورد الآخر فهو تقليد من المشهور و ليس من الستدلال و الاستنباط