حكم ما اذا تعذر أحد الخليطين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا تعذر أحد الخليطين

[ ( مسألة 5 ) : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره ( 1 ) و اكتفي بالماء القراح بدله و يأتي بالاخيرين .

] إذا تعذر احد الخليطين : ( 1 ) إذا تعذر الغسل بماء السدر أو بماء الكافور أو القراح هل يسقط وجوب التغسيل عن المكلفين و ينقل الامر إلى التيمم ؟ أو أن الساقط هو المتعذر من الاغسال و تجب الغسلتان أو الغسل الآخر المتعذر ؟ المعروف بل المتسالم عليه بين الاصحاب وجوب الغسلين المتعذرين و سقوط الغسل المتعذر فقط ، و هذا لا لقاعدة الميسور - كما قد يتوهم - و ذلك لانها لم تثبت بدليل .

و الاخبار المستدل بها على تلك القاعدة نبوية أو علوية ضعاف كما لا يمكن العمل بها في المقام نظرا إلى أن المشهور عملوا بها في هذه المسألة .

و ذلك لان الرواية الضعيفة إن قلنا بانجبار ضعفها بعمل المشهور على طبقها فلا بد من العمل على طبقها في جميع الموارد ، و ان لم تنجبر الرواية الضعيفة بالعمل لا يمكن العمل بها مطلقا .

و أما العمل بها في مورد لان المشهور عملوا بها في ذلك المورد دون المورد الآخر فهو تقليد من المشهور و ليس من الستدلال و الاستنباط

/ 591