بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و ان تعذر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة اغسال .] فان كل ذلك محتمل بل الغسل و الوضوء واجبان مستقلان لا ربط لاحدهما بالآخر و ان كانت النتيجة واحدة و هي تحقق الطهارة و كيف كان فالاغسال واجبات متعددة و بهذا يمتاز غسل الميت عن باقي الاغسال حيث أن الواجب فيها شيء واحد ، و في غسل الميت الواجب متعدد .و قد ورد في بعض الروايات ( يغسل الميت ثلاث غسلات ) كما في رواية الحلبي ( 1 ) ، و ان كانت الرواية ضعيفة ، و ورد في صحيحة سليمان بن خالد أنه يغسل الميت مرة ( بماء السدر .و اخرى بماء و كافور ) ( 2 ) ، و هذا يدلنا على أن الاغسال واجبات متعددة فلا وجه لسقوط الجميع عن الوجوب عند تعذر واحد منها أو اثنين هذا كله فيما إذا تعذر واحد من الاغسال .إذا تعذر شرط احد الاغسال : ثم إذا تعذر شرط أحدها - كما لو تعذر السدر أو الكافور مع التمكن من الغسل بالماء أو تعذر الماء القراح مع التمكن من التغسيل بماء السدر أو غيره - فهل يجب الغسل بالماء القراح مثلا عند تعذر ماء 1 - كما في رواية الحلبي : الوسائل : باب 2 من أبواب غسل الميت ح 4 .2 - الوسائل : الباب 2 من أبواب غسل الميت ح 6 .