بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هذه المناقشة لا تأتي في الاجزاء إذ يمكن أن يقال : ان معظم الاجزاء ممكنة و تعد ميسورا من الواجب المعسور عند العرف و مع هذا لم يلتزموا بوجوب الغسل في الاجزاء الممكنة فما ظنك بالمشروط عند تعذر شرطه - كما في المقام - ؟ .و أما الاستصحاب بدعوى أن الغسل عند التمكن من الخليط كان واجبا قطعا و إذا تعذر الخليط و شككنا في بقائه على الوجوب نستصحب وجوبه و نقول انه الآن كما كان .و فيه : ما تعرضنا له في استصحاب الوجوب عند تعذر بعض أجزاء المركب و هو انه من الاصل الجاري في الاحكام و لا نلتزم بجريانه في الشبهات الحكمية كما ذكرنا مرة .ثم على تقدير القول بجريانه في الاحكام أيضا لا مجال له في مثل المقام فيما إذا تعذر الخليط قبل موت الميت إذ ليس هناك حالة سابقة فان الغسل لم يجب في زمان ليستصحب وجوبه بل من الاول يشك في وجوبه و عدمه .أللهم الا أن يستصحب معلقا بأن يقال : لو كان الميت قد مات في حال التمكن من الخليط كان الغسل واجبا لوجوب الغسل بالخليط و انه الآن كما كان .و فيه : ان الاستصحاب التعليقي لا يجري في الاحكام فضلا عن الموضوعات كما في المقام .و أما إذا تعذر الخليط بعد الموت فالغسل و ان علمنا بوجوبه حينئذ إلا انه لا مجال لاستصحابه بعد تعذر الخليط لارتفاع موضوعه فان الواجب هو الغسل بماء السدر و لم يبق سدر ليجب التغسيل به