ما استدل به صاحب الجواهر للمشهور
و مع ارتفاع الموضوع لا مجال للاستصحاب .و هو نظير ما إذا خلط الماء بالسدر و اشتغل بالتغسيل و اهرق في أثنائه أفيمكن استصحاب وجوب التغسيل حينئذ و الحكم بوجوب التغسيل في الباقي بالماء القراح ؟ و من الظاهر انه لا يجري الاستصحاب المذكور لارتفاع موضوعه و هو السدر .فالمتحصل أن مقتضى القاعدة عدم وجوب التغسيل بالماء القراح حينئذ بل يجب التيمم بدلا عنه ، إلا أن المشهور لما بنوا على وجوب الغسل بالماء القراح فنجمع بين التيمم و الغسل بالماء القراح تحفظا على فتوى المشهور و ان كانت القاعدة تقتضي عدم وجوب الغسل - كما عرفت - .و من هذا يظهر الحال عند تعذر الكافور أو الماء القراح فان مقتضى القاعدة فيهما سقوط الغسل و الانتقال إلى التيمم إلا انه يجمع بينه و بين الغسل بالماء القراح عند تعذر الكافور أو بينه و بين الغسل بماء السدر أو ماء الكافور عند تعذر القراح للاحتياط .هذا .ما استدل به صاحب الجواهر ( قده ) : و قد استدل في الجواهر على مذهب المشهور بما ورد في المحرم ( 1 ) من انه إذا مات غسل بالماء القراح بدلا عن الغسل بالكافور ،1 - الوسائل : ج 2 و المستدرك : ج 1 ، باب 13 من أبواب غسل الميت .