ما استدل به صاحب الجواهر للمشهور - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما استدل به صاحب الجواهر للمشهور

و مع ارتفاع الموضوع لا مجال للاستصحاب .

و هو نظير ما إذا خلط الماء بالسدر و اشتغل بالتغسيل و اهرق في أثنائه أفيمكن استصحاب وجوب التغسيل حينئذ و الحكم بوجوب التغسيل في الباقي بالماء القراح ؟ و من الظاهر انه لا يجري الاستصحاب المذكور لارتفاع موضوعه و هو السدر .

فالمتحصل أن مقتضى القاعدة عدم وجوب التغسيل بالماء القراح حينئذ بل يجب التيمم بدلا عنه ، إلا أن المشهور لما بنوا على وجوب الغسل بالماء القراح فنجمع بين التيمم و الغسل بالماء القراح تحفظا على فتوى المشهور و ان كانت القاعدة تقتضي عدم وجوب الغسل - كما عرفت - .

و من هذا يظهر الحال عند تعذر الكافور أو الماء القراح فان مقتضى القاعدة فيهما سقوط الغسل و الانتقال إلى التيمم إلا انه يجمع بينه و بين الغسل بالماء القراح عند تعذر الكافور أو بينه و بين الغسل بماء السدر أو ماء الكافور عند تعذر القراح للاحتياط .

هذا .

ما استدل به صاحب الجواهر ( قده ) : و قد استدل في الجواهر على مذهب المشهور بما ورد في المحرم ( 1 ) من انه إذا مات غسل بالماء القراح بدلا عن الغسل بالكافور ،

1 - الوسائل : ج 2 و المستدرك : ج 1 ، باب 13 من أبواب غسل الميت .

/ 591