بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بضميمة ما دل على أن المتعذر عقلا كالمتعذر شرعا .بتقريب ان الانتقال إلى الغسل بالماء القراح انما هو من جهة تعذر الغسل بالكافور لان المحرم حال حياته يحرم عليه استعمال الكافور فكذا حال مماته بتنزيل الشارع ، و حيث ان المتعذر العقلي كالمتعذر الشرعي فنتعدى عن المحرم إلى كل مورد تعذر فيه الغسل بالكافور و نحوه ( عقلا ) .و أورد عليه شيخنا الانصاري ( قده ) بان الثابت أن المتعذر شرعا كالمتعذر عقلا دون العكس .و الذى ينبغى أن يقال في المقام : ان الحكم إذا ترتب على عنوان التعذر لم يفرق في ترتبه بين التعذر الشرعي و العقلي فما ثبت للتعذر العقلي يثبت للشرعي أيضا و بالعكس ، فلو ورد أن الصلاة قائما إذا حرمت فتصلى قاعدا معناه أن الشارع إذا سد عليك الطريق إلى الصلاة قائما فصل جالسا و لا فرق فيه بين الانسداد العقلي و الشرعي فما أورده شيخنا الانصاري ( قده ) على صاحب الجواهر ( قده ) لا يمكن المساعدة عليه .و اما إذا لم يترتب الحكم على عنوان التعذر و انما ورد على مورد التعذر - كما في المقام - حيث دلت الرواية على ان المحرم يغسل بالقراح يد لا عن الغسل بالكافور و لم يعلل ذلك بأنه لتعذر التغسيل بالكافور .كما أن الحكم لم يرد على عنوان التعذر بأن يقول إذا تعذر الغسل بالكافور وجب الغسل بالقراح و انما ورد الحكم على التغسيل بالماء القراح بدلا عن الكافور في المحرم ، نعم هو مورد التعذر