حكم نية الغسل الاول والثاني عند تعذر شرط أحد الاغسال
[ و نوى بالاول ما هو بدل السدر ، و بالثانى ما هو بدل الكافور ( 1 ) .] فكأن الشارع نزل المحرم الميت منزلة المحرم الحي في حرمة استعمال الكافور عليه .فلا يمكننا التعدي عنه إلى غيره فانه في الحقيقة تخصيص في الادلة الدالة على أن الميت يغسل ثلاثا بالسدر و الكافور و القراح .حيث دل على أن المحرم لا يغسل بالكافور بل يغسل بالماء القراح .و معه كيف يمكننا التعدي عنه إلى موارد تعذر السدر أو الكافور مع عدم دلالة الدليل عليه ، فالصحيح ما ذكرناه من أن مقتضى القاعدة الانتقال إلى التيمم بدلا عن الخليط و ان كان الاحوط الجمع بين التيمم و بين الغسل بالماء القراح خروجا عن مخالفة المشهور .ما ينوي بالغسل الاول و الثاني : ( 1 ) كما ذكره المحقق الثاني ( قده ) لمراعاة الترتيب الواجب بين الغسلات لان المؤخر لو قدم وجب إعادته و لاجله لابد أن ينوي البدلية عن الاول في التيمم الاول و عن الثاني في التيمم الثاني .و قد ناقش فيه صاحب الجواهر ( قده ) بقوله : ( فيه تأمل ، بل منع ) و ما ذكره ( قده ) هو الصحيح إذ ليس للبدلية عين و لا أثر في المقام فان البدلية انما هي فيما إذا كان المأمور به المتعذر