حكم نية الغسل الاول والثاني عند تعذر شرط أحد الاغسال - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم نية الغسل الاول والثاني عند تعذر شرط أحد الاغسال

[ و نوى بالاول ما هو بدل السدر ، و بالثانى ما هو بدل الكافور ( 1 ) .

] فكأن الشارع نزل المحرم الميت منزلة المحرم الحي في حرمة استعمال الكافور عليه .

فلا يمكننا التعدي عنه إلى غيره فانه في الحقيقة تخصيص في الادلة الدالة على أن الميت يغسل ثلاثا بالسدر و الكافور و القراح .

حيث دل على أن المحرم لا يغسل بالكافور بل يغسل بالماء القراح .

و معه كيف يمكننا التعدي عنه إلى موارد تعذر السدر أو الكافور مع عدم دلالة الدليل عليه ، فالصحيح ما ذكرناه من أن مقتضى القاعدة الانتقال إلى التيمم بدلا عن الخليط و ان كان الاحوط الجمع بين التيمم و بين الغسل بالماء القراح خروجا عن مخالفة المشهور .

ما ينوي بالغسل الاول و الثاني : ( 1 ) كما ذكره المحقق الثاني ( قده ) لمراعاة الترتيب الواجب بين الغسلات لان المؤخر لو قدم وجب إعادته و لاجله لابد أن ينوي البدلية عن الاول في التيمم الاول و عن الثاني في التيمم الثاني .

و قد ناقش فيه صاحب الجواهر ( قده ) بقوله : ( فيه تأمل ، بل منع ) و ما ذكره ( قده ) هو الصحيح إذ ليس للبدلية عين و لا أثر في المقام فان البدلية انما هي فيما إذا كان المأمور به المتعذر

/ 591