[ ( مسألة 6 ) : إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات ( 1 ) بدلا عن الاغسال على الترتيب .] شيئا و البدل شيئا آخر ، فانه عند تعدد المتعذر المأمور به يجب قصد البدلية كما أفيد .نظير ما إذا وجب على المكلف الغسل و الوضوء فتعذرا ، فانه ينوي في بدليهما من التيممين البدلية عن الغسل أو الوضوء ، و إلا لم تتميز أن التيمم المأتي به بدل عن أيهما ؟ .و أما في المقام فلا و ذلك لان وجوب الغسل بالماء القراح بدلا عن الغسل بالسدر و الكافور انما يثبت بقاعدة الميسور و الاستصحاب و مقتضاهما ان الغسل بالماء القراح عين الواجب الاول لا أنه بدله فكأن الواجب مركب من امرين و جزءين : الغسل بالماء القراح و الخلط بالسدر أو الكافور .أو من الشرط و المشروط و قد تعذر أحد الجزءين أو الشرط و سقط عن الوجوب و بقي الجزء الآخر أو المشروط على وجوبه .لا أن الغسل بالقراح بدل عن الواجب بل هو عين الواجب الاول فلا يجب قصد البدلية و ان كان أحوط .حكم ما إذا تعذر الماء : ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في ان الغسل بالماء إذا تعذر و لم يمكن تغسيل الميت