حكم ما لو تعذر الماء في غسل الميت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو تعذر الماء في غسل الميت

[ ( مسألة 6 ) : إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات ( 1 ) بدلا عن الاغسال على الترتيب .

] شيئا و البدل شيئا آخر ، فانه عند تعدد المتعذر المأمور به يجب قصد البدلية كما أفيد .

نظير ما إذا وجب على المكلف الغسل و الوضوء فتعذرا ، فانه ينوي في بدليهما من التيممين البدلية عن الغسل أو الوضوء ، و إلا لم تتميز أن التيمم المأتي به بدل عن أيهما ؟ .

و أما في المقام فلا و ذلك لان وجوب الغسل بالماء القراح بدلا عن الغسل بالسدر و الكافور انما يثبت بقاعدة الميسور و الاستصحاب و مقتضاهما ان الغسل بالماء القراح عين الواجب الاول لا أنه بدله فكأن الواجب مركب من امرين و جزءين : الغسل بالماء القراح و الخلط بالسدر أو الكافور .

أو من الشرط و المشروط و قد تعذر أحد الجزءين أو الشرط و سقط عن الوجوب و بقي الجزء الآخر أو المشروط على وجوبه .

لا أن الغسل بالقراح بدل عن الواجب بل هو عين الواجب الاول فلا يجب قصد البدلية و ان كان أحوط .

حكم ما إذا تعذر الماء : ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في ان الغسل بالماء إذا تعذر و لم يمكن تغسيل الميت



/ 591