بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قد يستدل على وجوب دفنه بالتيمم - كما في الجواهر - برواية التفليسي : سأل أبا الحسن ( ع ) عن ميت و جنب اجتمعا و معهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل ؟ فقال ( ع ) : ( إذا اجتمعت سنة و فريضة بدئ بالفرض ) ( 1 ) .و فيه : انها لا تدل على وجوب دفن الميت بالتيمم و انما تدل على أنه لابد من الابتداء بالفرض و اما انه يدفن الميت مع التيمم فلا على أن سندها ضعيف بالتفليسي .و رواية الحسين بن النضر الارمني قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت و معهم جنب و معهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيهما يبدء به ؟ قال : ( يغتسل الجنب و يدفن الميت لان هذا فريضة و هذا سنة ) ( 2 ) .و فيه : انها أيضا لا تدل على وجوب دفن الميت بالتيمم أو بدونه إلا بالاطلاق و سندها ضعيف بالحسين بن النضر الارمني لعدم توثيقه و لا مدحه .هل الواجب ثلاثة تيممات : و اما المقام الثاني : و هو ان الواجب هل هو تيمم واحد بدلا عن الجميع ، أو أن الواجب ثلاثة تيممات ؟ المشهور بينهم هو الاول نظرا إلى أن الاغسال و ان كانت متعددة إلا أن الاثر المترتب عليها واحد و هو حصول الطهارة لليمت فإذا 1 - الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب التيمم ح 3 .2 - الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب التيمم ح 4 .