تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد يستدل على وجوب دفنه بالتيمم - كما في الجواهر - برواية التفليسي : سأل أبا الحسن ( ع ) عن ميت و جنب اجتمعا و معهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل ؟ فقال ( ع ) : ( إذا اجتمعت سنة و فريضة بدئ بالفرض ) ( 1 ) .

و فيه : انها لا تدل على وجوب دفن الميت بالتيمم و انما تدل على أنه لابد من الابتداء بالفرض و اما انه يدفن الميت مع التيمم فلا على أن سندها ضعيف بالتفليسي .

و رواية الحسين بن النضر الارمني قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت و معهم جنب و معهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيهما يبدء به ؟ قال : ( يغتسل الجنب و يدفن الميت لان هذا فريضة و هذا سنة ) ( 2 ) .

و فيه : انها أيضا لا تدل على وجوب دفن الميت بالتيمم أو بدونه إلا بالاطلاق و سندها ضعيف بالحسين بن النضر الارمني لعدم توثيقه و لا مدحه .

هل الواجب ثلاثة تيممات : و اما المقام الثاني : و هو ان الواجب هل هو تيمم واحد بدلا عن الجميع ، أو أن الواجب ثلاثة تيممات ؟ المشهور بينهم هو الاول نظرا إلى أن الاغسال و ان كانت متعددة إلا أن الاثر المترتب عليها واحد و هو حصول الطهارة لليمت فإذا

1 - الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب التيمم ح 3 .

2 - الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب التيمم ح 4 .

/ 591