بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاغسال و من ثمة ورد في بعض ( 1 ) الاخبار أن الواجب في غسل الميت ثلاثة اغسال ، وفاقا لصاحب الجواهر ( قده ) حيث عبر بلفظه ( كل ) بقوله : ( ان كل واحد من الاغسال الثلاثة كغسل الجنابة ) و مع تعدد الواجب لابد من تعدد التيمم بدلا عن الاغسال المتعذرة .هذا بل يمكن ان يقال : إن ما ذكره المشهور من أن اثر الاغسال واحد و هو حصول الطهارة فبدلها تيمم واحد لو تم فانما يتم على مسلكهم من أن الطهارة مترتبة على الغسل و الوضوء و التيمم و تلك محصلات للطهارة و أسباب لها .و من هنا ذهبوا إلى عدم جريان البراءة عند الشك في اعتبار شيء في الغسل و الوضوء و التيمم نظرا إلى أن المأمور به أمر بسيط و هو الطهارة و لا شك فيه و انما الشك في المحصل و معه لا بد من الاحتياط .و بهذا علل شيخنا الانصاري ( قده ) عدم جريان قاعدة التجاوز في تلك الامور بدعوى أن الطهارة شيء واحد لا يتحقق التجاوز فيها عند الشك في الا ثناء .و أما بناءا على ما سلكناه من أن الطهارة هى نفس الوضوء أو الغسل فانه اعتبر نورا في الاخبار أو نورا على نور ( 2 ) ، لا أنها شيء آخر يترتب عليها و قد ورد في صحيحة زرارة ( 3 ) . 1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 1 و 2 و غيرهما : و في بعضها غسلات .و في بعضها مرات .2 - الوسائل : ج 1 باب 8 من أبواب الوضوء ح 1 .3 - الوسائل : ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ح 1 .