بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
- و هو على وضوء - و في جملة من الاخبار أن الوضوء ينقضه كذا و لا ينقضه كذا ( 1 ) .و من الظاهر أن الكون على الشيء أو انتقاضه انما يتصور فيما إذا كان له وجود و دوام .و من هنا بنينا على أن الطهارة هي نفس تلكم الافعال وفاقا لتعبير الاصحاب ( الطهارات الثلاثة ) و يعنون بها الوضوء و الغسل و التيمم .فعليه الطهارة متعددة في المقام فان الواجب قد يكون طهارة واحدة - كما في الوضوء - و قد تكون طهارتان - كالغسل و الوضوء كما في الاستحاضة المتوسطة و غير الجنابة من الاغسال على مسلكنا - و قد تكون طهارات ثلاث كما في المقام فان الواجب ثلاثة اغسال للميت - أي ثلاث طهارات - و مع التعذر يجب التيمم ثلاث مرات .نعم الاحوط خروجا عن الخلاف أن ينوي في التيمم الثالث البدلية من المجموع أو عن الغسل بالقراح - أي على ما هو الواجب واقعا - لانه بذلك يجزم بالامتثال ، إذ الواجب إن كان هو التيمم الواحد بدلا عن الجميع فقد أتى به و ان كان هو التيممات المتعددة فقد أتى بها على الفرض .و من ثمة ذكر الماتن : ( و ان نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .و ظاهره أن طريق الاحتياط منحصر بذلك ، إلا أنه لا ينحصر به لانه لو نوى البدلية عن الجميع أو عن أحد الاغسال في التيمم الثالث أيضا يتحقق الاحتياط كما لو نوى ذلك في التيمم الثاني أو 1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 2 من أبواب نواقض الوضوء .