تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

- و هو على وضوء - و في جملة من الاخبار أن الوضوء ينقضه كذا و لا ينقضه كذا ( 1 ) .

و من الظاهر أن الكون على الشيء أو انتقاضه انما يتصور فيما إذا كان له وجود و دوام .

و من هنا بنينا على أن الطهارة هي نفس تلكم الافعال وفاقا لتعبير الاصحاب ( الطهارات الثلاثة ) و يعنون بها الوضوء و الغسل و التيمم .

فعليه الطهارة متعددة في المقام فان الواجب قد يكون طهارة واحدة - كما في الوضوء - و قد تكون طهارتان - كالغسل و الوضوء كما في الاستحاضة المتوسطة و غير الجنابة من الاغسال على مسلكنا - و قد تكون طهارات ثلاث كما في المقام فان الواجب ثلاثة اغسال للميت - أي ثلاث طهارات - و مع التعذر يجب التيمم ثلاث مرات .

نعم الاحوط خروجا عن الخلاف أن ينوي في التيمم الثالث البدلية من المجموع أو عن الغسل بالقراح - أي على ما هو الواجب واقعا - لانه بذلك يجزم بالامتثال ، إذ الواجب إن كان هو التيمم الواحد بدلا عن الجميع فقد أتى به و ان كان هو التيممات المتعددة فقد أتى بها على الفرض .

و من ثمة ذكر الماتن : ( و ان نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .

و ظاهره أن طريق الاحتياط منحصر بذلك ، إلا أنه لا ينحصر به لانه لو نوى البدلية عن الجميع أو عن أحد الاغسال في التيمم الثالث أيضا يتحقق الاحتياط كما لو نوى ذلك في التيمم الثاني أو

1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 2 من أبواب نواقض الوضوء .

/ 591