تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاول ، و ذلك نظرا إلى الترتيب المعتبر بين الاغسال و لزوم الاتيان بالثاني بعد الاول و الثالث بعد الثاني و إذا صرفه في الاول ينطبق عليه فاقد الماء فيجوز له التيمم بدلا عن الثاني و الثالث .

و الصحيح لا هذا و لا ذاك - لا التخيير و لا تعين الاول - بل اللازم هو الصرف في الغسل الاخير - اعني الغسل بالماء القراح - و ذلك لانا ان قلنا بان الاغسال الثلاثة بمنزله الغسل الواحد و له اثر واحد و هو الطهارة و الغسل الاول جزء و الثاني جزء آخر و الثالث جزء ثالث غاية الامر يتميز هذا الغسل عن باقي الاغسال بانه يعتبر فيه غسل الرأس ثلاث مرات بالسدر و الكافور و القراح ، و كذا الجانب الايمن يعتبر غسله ثلاثا ، و كذا الجانب الايسر يعتبر فيه الغسل ثلاثا على الترتيب المذكور في محله .

و قد قواه صاحب الجواهر و شيخنا الانصاري و المحقق الهمداني و غيرهم .

فمقتضى القاعدة عدم وجوب الغسل أصلا و الانتقال إلى التيمم لتعذر جزء أو جزئين من المأمور به فيسقط .

و لا يلتزمون بجريان قاعدة الميسور في اجزاء الغسل الواحد - كما إذا فرضنا أن الجنب لا يتمكن إلا من غسل ثلثي بدنه فانه لم يتوهم أحد وجوبه و كفايته عن التيمم - .

و كذا الحال فيما نحن فيه كما إذا لم يف ماء السدر إلا بنصف الميت أو ثلثيه لا يلتزمون بوجوب هذا الميسور و اغنائه عن التيمم ، اذن لا يجب الغسل في المقام أصلا حتى نتكلم في انه يجب صرف الماء في الاول أو يتخير حينئذ فلا موضوع لهذا البحث أصلا .

ثم لو تنازلنا عن ذلك و قلنا بجريان القاعدة و وجوب الغسل حينئذ

/ 591