تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و يأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب ، و يحتمل التخيير في الصورتين الاوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الاولى ، و في كل من الاولى و الثانية في الثانية .

] لانه ميسور من المعسور فرضا فلماذا يجب التيمم معه ؟ فان الغسل الواحد قد تحقق الميسور منه و لا معنى لوجوب التيمم بدلا عن الجزء المعسور لان التيمم بدل عن الغسل و الطهور و لا بدلية له عن جزء الغسل أو الوضوء فالجمع بين الغسل و التيمم صحيح بل اللازم على هذا القول سقوط الغسل و الانتقال إلى التيمم .

و اما إن قلنا بتعدد الواجب و ان كل غسل من الثلاثة غسل مأمور به مستقلا و يترتب عليه الطهارة مستقلا نعم الطهارة المطلقة للميت تتوقف على اكمال الثلاث - كما هو الصحيح - .

فهو مورد للاقوال من التخيير أو تعين الاول أو الاخير لانه إذا تعذر شرط لا يستتبع هذا سقوط شرط آخر عن الوجوب كما إذا لم يتمكن من التستر في الصلاة فانه لا يسقط به شرطية الاستقبال و بالعكس ، فالتكلم في المسألة يبتني على تعدد المأمور به .

إذا عرفت هذا فنقول : الصحيح تعين الصرف في الغسل الاخير ، لان المدرك في وجوب الغسل بالقراح عند تعذر الغسل بالسدر أو الكافور منحصر بقاعدة الميسور - كما مر - و هي تامة في نفسها ، و لا تنطبق على المقام لان الغسل بالقراح مغاير للغسل بالسدر ، لا أنه ميسور من المعسور نظير ما إذا وجب اكرام العالم فتعذر و أكرم الرجل الجاهل بدعوى



/ 591