بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أنه ميسور من المعسور لانه يعد مغايرا للمعسور لا ميسورا منه .اذن لابد عند تعذر الغسل بالسدر أو الكافور من الانتقال إلى التيمم بدلا عنهما .و اما الغسل الثالث فيما انه ممكن للمكلف فيجب الاتيان به بنفسه ، هذا .ثم لو تنازلنا عن ذلك و بنينا على تمامية القاعدة و انطباقها على المقام فالأَمر كما ذكرنا أيضا و ذلك لعدم دلالة الدليل على جواز تفويت الواجب إبقاءا لميسور الواجب المتعذر فلا مسوغ لترك الغسل بالقراح إبقاءا للميسور من الغسل بالسدر المتعذر على الفرض .بل مقتضى قاعدة الميسور خلافه لانها تقتضي الاتيان بالواجب الميسور و هو الغسل بالقراح و عدم سقوطه بتعذر الواجبين الاولين .نعم الاحوط أن يأتي بتيممين بعد الغسل بالقراح خروجا عن شبهة الخلاف و تحصيلا للجزم بالامتثال لان الواجب لو كان ما ذكرناه من صرف الماء في الاخير فقد أتى به كما أنه لو كان الواجب صرفه في الاول و التيمم للاخيرين فقد أتى به أيضا .و أما الصورة الثانية : و هي ما إذا أمكن السدر و تعذر الكافور فلا يجوز حينئذ صرف الماء في الغسل الثاني - أي في الغسل بالكافور - لقاعدة الميسور و ذلك لعين ما تقدم من عدم تمامية القاعدة في نفسها و عدم انطباقها في المقام