تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أنه ميسور من المعسور لانه يعد مغايرا للمعسور لا ميسورا منه .

اذن لابد عند تعذر الغسل بالسدر أو الكافور من الانتقال إلى التيمم بدلا عنهما .

و اما الغسل الثالث فيما انه ممكن للمكلف فيجب الاتيان به بنفسه ، هذا .

ثم لو تنازلنا عن ذلك و بنينا على تمامية القاعدة و انطباقها على المقام فالأَمر كما ذكرنا أيضا و ذلك لعدم دلالة الدليل على جواز تفويت الواجب إبقاءا لميسور الواجب المتعذر فلا مسوغ لترك الغسل بالقراح إبقاءا للميسور من الغسل بالسدر المتعذر على الفرض .

بل مقتضى قاعدة الميسور خلافه لانها تقتضي الاتيان بالواجب الميسور و هو الغسل بالقراح و عدم سقوطه بتعذر الواجبين الاولين .

نعم الاحوط أن يأتي بتيممين بعد الغسل بالقراح خروجا عن شبهة الخلاف و تحصيلا للجزم بالامتثال لان الواجب لو كان ما ذكرناه من صرف الماء في الاخير فقد أتى به كما أنه لو كان الواجب صرفه في الاول و التيمم للاخيرين فقد أتى به أيضا .

و أما الصورة الثانية : و هي ما إذا أمكن السدر و تعذر الكافور فلا يجوز حينئذ صرف الماء في الغسل الثاني - أي في الغسل بالكافور - لقاعدة الميسور و ذلك لعين ما تقدم من عدم تمامية القاعدة في نفسها و عدم انطباقها في المقام

/ 591