بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بل و عدم جواز تفويت الواجب إبقاءا للميسور من المعسور و لو بناءا على تمامية القاعدة فالمتعين صرفه أما في الغسل بالسدر الممكن و لما في الغسل بالقراح .و لكن الصحيح صرفه في خصوص الغسل بالسدر و ذلك لان الاخبار الواردة في المقام لاشتمالها على كلمة ( ثم ) دلتنا على اعتبار الترتيب في الاغسال فيعتبر في صحة الغسل بالكافور أو القراح أن يتأخرا عن الغسل بالسدر بحيث لو اتى بهما قبله عصيانا أو نسيانا وقعا باطلين .و ان كان الغسل بالسدر صحيحا نظير اعتبار الترتيب في العصر بالاضافة إلى الظهر و حيث أن السدر موجود فيجب صرف الماء فيه بمقتضى الاخبار ، و بعده يكون المكلف فاقدا للماء فيجوز له التيمم بدلا عن الكافور و القراح .و بعبارة أخرى : المسوغ للتيمم أحد أمرين : إما الفقد ان الحقيقي الوجداني أو الفقد ان التعبدي كما إذا كان متمكنا من الماء عقلا إلا أن الشارع منعه عن التصرف فيه لانه مغصوب أو موجب لهلاكته فان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ، و ليس شيء منهما متحققا بالاضافة إلى الغسل بالسدر .أما الوجدان فظاهر لانه متمكن منه على الفرض لوجود الماء و السدر و أما التعبد فلعدم دلالة الدليل على وجوب صرف الماء في الثالث إذ المشهور انما يقول بالتخيير لا بتعين صرفه في الاخير حتى يحرم استعماله في الاول فهو متمكن منه تعبدا و وجدانا فلا يسوغ له التيمم بدلا عن الغسل بماء السدر .بل لابد أن يأتي به بنفسه ، و بعده يصدق عليه أنه فاقد الماء حقيقة فيجوز له التيمم بدلا عن الغسل بالكافور و القراح .