[ ( مسألة 8 ) : إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو ] و ما ذكرناه في هذه الصورة يبتني على تعدد الواجب في غسل الميت ، و أما إذا قلنا بأن الواجب هو أمر واحد فقد عرفت ان مقتضى القاعدة حينئذ هو سقوط الغسل ، و قاعدة الميسور لا تجري في أجزاء الغسل الواحد لما مر .و ما ذكرناه في الصور المتقدمة بناءا على تعدد الواجب المأمور به فهو يبتني على أمرين : ( أحدهما ) : عدم جريان قاعدة الميسور في المقام إما لعدم تماميتها في نفسها أو لعدم انطباقها عليه لعدم كون الغسل بالقراح ميسورا من المأمور به المعسور ، أو لان تفويت الواجب لادراك الميسور من الواجب الآخر جائز و لا تشمله القاعدة .و ( ثانيهما ) : إن أمر الماء إذا دار صرفه بين أمرين مترتبين لا يجوز صرفه في الاخير مع التمكن من الصرف في الاول بلا فرق في ذلك بين المقام و غيره كما في المستحاضة .و لا يقاس هذا بما إذا دار الامر بين الاتيان بجزء من الواجب أو جزء آخر فانه يحب الاتيان بالاخير دون الاول عند بعضهم إذا كان أهم ، أو لا يجب شيء منهما للتعارض عندنا .هذا كله فيما إذا أمكن واحد من الاغسال الثلاثة ، و منه يظهر الحال فيما إذا أمكن اثنان منها و تعذر واحد : اما الاول و الثاني أو الثاني و الثالث أو الاول مع الثالث فانه يأتي بالمتمكن منه و ينتقل في المتعذر إلى التيمم على النحو المتقدم في المسألة .