حكم ما اذا كان الميت مجروحا أو مجدورا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا كان الميت مجروحا أو مجدورا

[ ( مسألة 8 ) : إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو ] و ما ذكرناه في هذه الصورة يبتني على تعدد الواجب في غسل الميت ، و أما إذا قلنا بأن الواجب هو أمر واحد فقد عرفت ان مقتضى القاعدة حينئذ هو سقوط الغسل ، و قاعدة الميسور لا تجري في أجزاء الغسل الواحد لما مر .

و ما ذكرناه في الصور المتقدمة بناءا على تعدد الواجب المأمور به فهو يبتني على أمرين : ( أحدهما ) : عدم جريان قاعدة الميسور في المقام إما لعدم تماميتها في نفسها أو لعدم انطباقها عليه لعدم كون الغسل بالقراح ميسورا من المأمور به المعسور ، أو لان تفويت الواجب لادراك الميسور من الواجب الآخر جائز و لا تشمله القاعدة .

و ( ثانيهما ) : إن أمر الماء إذا دار صرفه بين أمرين مترتبين لا يجوز صرفه في الاخير مع التمكن من الصرف في الاول بلا فرق في ذلك بين المقام و غيره كما في المستحاضة .

و لا يقاس هذا بما إذا دار الامر بين الاتيان بجزء من الواجب أو جزء آخر فانه يحب الاتيان بالاخير دون الاول عند بعضهم إذا كان أهم ، أو لا يجب شيء منهما للتعارض عندنا .

هذا كله فيما إذا أمكن واحد من الاغسال الثلاثة ، و منه يظهر الحال فيما إذا أمكن اثنان منها و تعذر واحد : اما الاول و الثاني أو الثاني و الثالث أو الاول مع الثالث فانه يأتي بالمتمكن منه و ينتقل في المتعذر إلى التيمم على النحو المتقدم في المسألة .

/ 591