[ إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة ( 1 ) ] أحدها الكافور .بلا فرق في ذلك بين الاحرام في الحج للتمتع أو القرآن أو المفرد و لا بين العمرة المفردة أو عمرة التمتع .و هذا مما لا إشكال فيه .و انما الكلام في الاستثناء من الاستثناء و هو ما يأتي في المسألة الآتية : الاستثناء من الاستثناء : ( 1 ) ذكره جمع كثير ، و الكلام في مدركه لان مقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق في المحرم بين أن يموت قبل الطواف أو بعده ، و لم يرد في خصوص المحرم الميت بعد الطواف رواية تدل على وجوب تغسيله بالكافور و من ثمة استشكل في ذلك صاحب الحدائق ( قده ) حيث قال : ( و المسألة محل توقف ) و ان مال إلى الجواز بقوله : ( و أن كان ما اختاره في النهاية لا يخلو عن قرب ) .و الذي ينبغي أن يقال : ان المتفاهم عرفا من الاخبار الواردة في المقام أن تحريم تغسيل المحرم الميت بالكافور انما هو من جهة إحرامه قبل الموت ، و إلا فالموت لا خصوصية له في التحريم قطعا ، فالشارع قد أجرى عليه أحكام الاحرام بعد الموت كما كانت تجري عليه قبل الموت .