حكم ما اذا مات المحرم بعد طواف الحج أو العمرة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا مات المحرم بعد طواف الحج أو العمرة

[ إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة ( 1 ) ] أحدها الكافور .

بلا فرق في ذلك بين الاحرام في الحج للتمتع أو القرآن أو المفرد و لا بين العمرة المفردة أو عمرة التمتع .

و هذا مما لا إشكال فيه .

و انما الكلام في الاستثناء من الاستثناء و هو ما يأتي في المسألة الآتية : الاستثناء من الاستثناء : ( 1 ) ذكره جمع كثير ، و الكلام في مدركه لان مقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق في المحرم بين أن يموت قبل الطواف أو بعده ، و لم يرد في خصوص المحرم الميت بعد الطواف رواية تدل على وجوب تغسيله بالكافور و من ثمة استشكل في ذلك صاحب الحدائق ( قده ) حيث قال : ( و المسألة محل توقف ) و ان مال إلى الجواز بقوله : ( و أن كان ما اختاره في النهاية لا يخلو عن قرب ) .

و الذي ينبغي أن يقال : ان المتفاهم عرفا من الاخبار الواردة في المقام أن تحريم تغسيل المحرم الميت بالكافور انما هو من جهة إحرامه قبل الموت ، و إلا فالموت لا خصوصية له في التحريم قطعا ، فالشارع قد أجرى عليه أحكام الاحرام بعد الموت كما كانت تجري عليه قبل الموت .



/ 591