بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هذا هو الذي تقتضيه مناسبة الحكم و الموضوع لانه لو كانت المناسبة بينهما قرينة عرفية في مورد فالمقام أولى بذلك لان المناسبة فيه من أظهر أنحاء المناسبات لان المحرم يحرم عليه استعمال الطيب حيا فكذلك بعد الموت بمقتضى الروايات .و يؤكده النبوي الدال على أن المحرم الميت لا يغسل بالكافور لانه يحشر يوم القيامة ملبيا ( 1 ) .و عليه فالاستثناء من الاستثناء في محله لاختصاص الحكم حينئذ بالمحرم الميت الذي كان يحرم عليه استعمال الطيب ، و اما إذا مات بعد الخروج من إحرامه فلا مانع من تغسيله بالكافور للمطلقات الدالة على وجوب تغسيل الميت به فهذا المقدار مما لا ينبغي الشبهة فيه ، و انما الكلام فيما يخرج به عن الاحرام .أما في الحج : فقد ذكر الماتن ( قده ) أنه لا بأس بتغسيله بالكافور لو مات بعد الطواف .و لكن الصحيح ما ذهب اليه المشهور من أن الخروج عن الاحرام في الحج انما هو بالسعي بين الصفا و المروة الذي أطلق عليه الطواف في بعض الاخبار ، و ذلك لان الاخبار الواردة فيما يتحلل به عن إحرام الحج مختلفة .فقد دلت بعضها على أنه يخرج عنه بطواف النساء ( 2 ) و آخر على 1 - مستدرك الوسائل : ج 1 ب 13 من أبواب غسل الميت ، ح 5 ، 6 .2 - راجع الوسائل : باب 13 من أبواب الحلق و التقصير ح 1 و 2 وح 4 من أبواب زيارة البيت و غيره .