تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يوجه نحو القبلة أو يوجه هو نفسه إليها لو كان متمكنا منه و لم يكن عنده أحد ، أو لا يجب ؟ فقد نسب القول بالوجوب إلى المشهور و الاشهر و استدل عليه بوجوه : ( منها ) : إن السيرة يدا بيد إلى زمان المعصومين ( ع ) جرت على توجيه الميت حال الاحتضار نحو القبلة و حيث انها مردوعة فيستكشف أن توجيه الميت نحو القبلة أمر واجب حال الاحتضار .

و يدفعه : أن السيرة قائمة على الفعل و لعلها من أجل استحبابه فلا يستفاد منها وجوبه .

و ( منها ) : موثقة معاوية بن عمار : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الميت .

فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة ) ( 1 ) .

و ذلك لان السوأل فيها عن نفس الميت لا عن كيفية توجيهه فتدل على ان الميت يجب ان يوجه نحو القبلة حال الاحتضار إذ المراد به هو من يقرب من الموت لعدم وجوب التوجيه بعد الموت .

و يندفع : بان ظاهر المشتق إرادة المتلبس بالمبدأ منه فعلا لانه و إن صح ان يستعمل فيمن يتلبس به بعد ذلك إلا انه على نحو المجاز و تحتاج ارادته إلى القرينة لا محالة - كما في قوله ( من قتل قتيلا ) لوضوح أن القتل لا يقع على المقتول بالقتل .

و عليه : فالموثقة تدل على أن الميت بعد موته يوجه نحو القبلة و انه أمر راجح .

و دعوى : أن الميت بعد موته يستحب أن يعجل دفنه و كفنه فلا يبقى بعده حتى يستحب توجيهه نحو القبلة .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 35 من أبواب الاحتضار ح 4 .

/ 591