بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و كذلك لا يحنط بالكافور ( 1 ) بل لا يقرب اليه طيب آخر ] أنه يخرج عنه بالطواف ( 1 ) ، و ثالث دل على انه يخرج عنه بالسعي ( 2 ) ، و الطائفة الاولى تحمل على الطواف للاخبار الدالة على أن التحلل بالطواف ، و الثانية تحمل على السعي لما دل على ان التحلل بالسعي و لو بإرادة طبيعي الطواف منه الصادق على السعي لانه طواف أيضا بهذا المعنى .و هذا هو المشهور بين الاصحاب ، و المظنون بل المطمأن به أن الماتن لا يرى التحليل بالطواف و انما .ذهب اليه بعض ، و هل صلاة الطواف داخلة أم لا ؟ فيه كلام .و عليه فالصحيح أن يقال : ( إلا ان يكون موته بعد سعي الحج ) و الظاهر انه اشتباه أو غفلة من الماتن أو المحشين .و أما في العمرة : ففيها اشتباه ثان و ذلك لان التحليل عن إحرامها يحصل بالتقصير تارة و بالحلق اخرى في العمرة المفردة ، و بالتقصير فقط في عمرة التمتع و لا يحصل الاحلال فيها بالطواف فراجع .( 1 ) لقوله - ع - في جملة من الروايات ( لا يمس الطيب ) أو ( و لا يقربه طيب ) ( 3 ) بل صرح بعدم جواز التحنيط بالطيب في جملة من الاخبار ( 4 ) فراجع . 1 - و 2 - راجع الوسائل : باب 13 من أبواب الحلق و التقصير ح 1 و 2 و باب 4 من أبواب زيارة البيت .3 - و 4 - الوسائل ج 2 ب 23 من أبواب غسل الميت .