بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فان ظرف التغسيل الواجب أو بدله انما هو قبل الدفن الاول لما دل على أن الميت يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن ، و المفروض عدم التمكن من التغسيل في ذلك الوقت ، و أما الدفن الثاني فهو انما يجب بأمر آخر الامر الاول .و لم يقم دليل على وجوب التغسيل قبل الدفن الثاني أيضا و مع الشك فالمرجع هو البراءة لا المطلقات لانها انما تدل على وجوب التغسيل قبل الدفن الاول لا الثاني كما مر .و قد يستدل على عدم وجوب الاعادة حينئذ بوجوب الفورية في الدفن الثاني لانه على القول بها ينافي التغسيل .و فيه : إن الفورية - على القول بها - لم تثبت بدليل لفظي يمكن التمسك بإطلاقه و انما ثبت بالاجماع و هو دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن و هو صورة وجوب التغسيل قبل الدفن .على أن معنى الفورية عدم جواز المسامحة في الاتيان بالمأمور به ، و اما عدم جواز الاتيان بما يجب الاتيان به فلا لعدم كونه منافيا للفورية في الامتثال ، فالصحيح في الاستدلال على عدم وجوب الاعادة ما ذكرناه .و اما الصورة الثانية : فالصحيح فيها وجوب الاعادة لان وجدان الماء و ارتفاع العذر في زمان جاز التأخير اليه في الدفن يكشف عن كون التيمم