تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مأمور به بالامر الواقعي لعدم تحقق شرطه ، و اعتقاد الفقد ان أو قيام البينة عليه أو الاعتماد فيه على الاصل لا يوجب الاجزاء لان الامر التخيلي أو الظاهري لا يقتضي الاجزاء كما مر .

بل لو تمكن المكلف في مفروض الكلام من التغسيل المأمور به قبل خروجه عن قبره لا يبعد القول بجواز النبش لاعادة التغسيل و ذلك لكشف ذلك عن عدم كون التيمم مأمورا به بالامر الواقعي فالدفن قد وقع قبل التغسيل المأمور به فينبش القبر و يعاد على الميت غسله .

و ( دعوى ) : أن النبش محرم و التمكن بعد الدفن يكشف عن كون التيمم مأمورا به واقعا لعدم التمكن من الماء إلى وقت الدفن و عدم جواز إخراجه من قبره .

( مندفعة ) : بأن النبش لم يقم دليل على حرمته سوى الاجماع المستند إلى حرمة هتك المؤمن لان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا .

و الادلة اللبية يقتصر فيها على المورد المتيقن و هو ما إذا كان الدفن بعد الغسل المأمور به لا ما إذا وقع قبله فلا مانع من نبش القبر محافظا على احترام المؤمن و تغسيله .

بل قد التزم المشهور بجواز النبش فيما إذا ظهر ان الغسل لم يقع على الوجه الصحيح كما إذا كان بالماء النجس أو ذلك مما يوجب بطلان التغسيل ، و كذلك الحال في الاخلال بالكفن .

نعم لا يجوز النبش للاخلال بالصلاة كما يأتي في محله .

و كيف كان : فالنبش في هذه الصورة لا يبعد جوازه و ان كان

/ 591