بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مأمور به بالامر الواقعي لعدم تحقق شرطه ، و اعتقاد الفقد ان أو قيام البينة عليه أو الاعتماد فيه على الاصل لا يوجب الاجزاء لان الامر التخيلي أو الظاهري لا يقتضي الاجزاء كما مر .بل لو تمكن المكلف في مفروض الكلام من التغسيل المأمور به قبل خروجه عن قبره لا يبعد القول بجواز النبش لاعادة التغسيل و ذلك لكشف ذلك عن عدم كون التيمم مأمورا به بالامر الواقعي فالدفن قد وقع قبل التغسيل المأمور به فينبش القبر و يعاد على الميت غسله .و ( دعوى ) : أن النبش محرم و التمكن بعد الدفن يكشف عن كون التيمم مأمورا به واقعا لعدم التمكن من الماء إلى وقت الدفن و عدم جواز إخراجه من قبره .( مندفعة ) : بأن النبش لم يقم دليل على حرمته سوى الاجماع المستند إلى حرمة هتك المؤمن لان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا .و الادلة اللبية يقتصر فيها على المورد المتيقن و هو ما إذا كان الدفن بعد الغسل المأمور به لا ما إذا وقع قبله فلا مانع من نبش القبر محافظا على احترام المؤمن و تغسيله .بل قد التزم المشهور بجواز النبش فيما إذا ظهر ان الغسل لم يقع على الوجه الصحيح كما إذا كان بالماء النجس أو ذلك مما يوجب بطلان التغسيل ، و كذلك الحال في الاخلال بالكفن .نعم لا يجوز النبش للاخلال بالصلاة كما يأتي في محله .و كيف كان : فالنبش في هذه الصورة لا يبعد جوازه و ان كان