بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
توضيح و تفصيل : لا إشكال و لا خلاف في أن الوضوء و الغسل و التيمم يعتبر فيها المباشرة فلا يكفي فعل الغير فيهما مع تمكن المكلف من المباشرة لها بنفسه .و أما إذا عجز المكلف عن المباشرة فيسقط اعتبارها فيوضؤه أو أو يغسله الغير لان الوضوء و الغسل ليسا إلا عبارة عن اجراء الماء على البدن أو أعضاء الوضوء و هذا يتحقق بفعل الغير أيضا .و قد ورد في بعض الاخبار أن الصادق ( ع ) كان به وجع شديد فأمر الغلمان أن يصبوا الماء على بدنه في الاغتسال ( 1 ) .هذا كله في الغسل و الوضوء .و اما التيمم فهو كالغسل و الوضوء أيضا فإذا لم يتمكن المكلف من مباشرته سقطت و وجب أن ييممه الغير بأن يأخذ الغير بيدي العاجز و يضر بهما على وجه الارض ثم يمسح بهما وجهه و يديه .لا أن يضرب الغير بيديه على الارض و ذلك لان التيمم يتقوم بضرب اليدين على الارض فلا يتحقق التيمم من العاجز إلا بضرب يديه على الارض و حيث أنه عاجز عن ذلك بالمباشرة فيوجد الغير ضرب يدي العاجز على الارض فيه . 1 - الوسائل : ج 1 ب 48 من أبواب الوضوء .