تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

توضيح و تفصيل : لا إشكال و لا خلاف في أن الوضوء و الغسل و التيمم يعتبر فيها المباشرة فلا يكفي فعل الغير فيهما مع تمكن المكلف من المباشرة لها بنفسه .

و أما إذا عجز المكلف عن المباشرة فيسقط اعتبارها فيوضؤه أو أو يغسله الغير لان الوضوء و الغسل ليسا إلا عبارة عن اجراء الماء على البدن أو أعضاء الوضوء و هذا يتحقق بفعل الغير أيضا .

و قد ورد في بعض الاخبار أن الصادق ( ع ) كان به وجع شديد فأمر الغلمان أن يصبوا الماء على بدنه في الاغتسال ( 1 ) .

هذا كله في الغسل و الوضوء .

و اما التيمم فهو كالغسل و الوضوء أيضا فإذا لم يتمكن المكلف من مباشرته سقطت و وجب أن ييممه الغير بأن يأخذ الغير بيدي العاجز و يضر بهما على وجه الارض ثم يمسح بهما وجهه و يديه .

لا أن يضرب الغير بيديه على الارض و ذلك لان التيمم يتقوم بضرب اليدين على الارض فلا يتحقق التيمم من العاجز إلا بضرب يديه على الارض و حيث أنه عاجز عن ذلك بالمباشرة فيوجد الغير ضرب يدي العاجز على الارض فيه .

1 - الوسائل : ج 1 ب 48 من أبواب الوضوء .

/ 591