بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بل عن صاحب الجواهر دعوى الاجماع على حيث قال : لم أقف على قائل بغيره .نعم إذا عجز المكلف عن ذلك أيضا و لم يكن أن يضرب الغير بيدي العاجز على الارض لليبس أو لغيره من الامور سقط اعتبار ضرب اليدين و وجب على الغير أن يضرب بيديه على الارض و يمسح بهما على وجه العاجز و يديه .فالواجب أولا هو المباشرة ، و مع التعذر يقوم الغير به مع وجوب ضرب يدي العاجز على الارض ، و مع العجز عنه يسقط اعتباره أيضا و يجب على الغير ضرب يديه على الارض و لا ينتقل من مرتبة إلى دونها إلا بالعجز عنها .و الدليل على وجوب ضرب الغير يديه على الارض في المرتبة الثالثة هو أنا لا نحتمل سقوط التكليف بالصلاة عن العاجز عن التيمم و ذلك لعدم كونه فاقدا للطهورين - الماء و التراب - لوجود التراب عنده و غاية الامر لا يمكنه أن يضرب يديه على الارض و لو بواسطة الغير .فيجب على الغير أن يحصل له الطهور بضرب يديه على وجه الارض ثم يمسح بهما وجه العاجز و يديه فالحكم على طبق القاعدة و مما تقتضيه أدلة بدلية التيمم من دون حاجة فيه إلى نص بالخصوص ، هذا كله في العاجز الحي .و أما الميت فالأَمر فيه كما عرفت لانه الذي تقتضيه القاعدة و أدلة البدلية ، نعم المشهور القائلون بوجوب ضرب الغير يدي العاجز على الارض في العاجز الحي مع التمكن منه يلتزمون في