[ لا يجب الغسل بمسه ( 1 ) و ان كان احوط .] مس الميت عند تعذر الغسل المأمور به : ( 1 ) بل يجب الغسل بمسه إذا كان الميت ميمما ، لما تقدم في مبحث غسل مس الميت من انه يصدق أن الميت مسه قبل التغسيل فيجب الغسل بمسه .و ما دل على بدلية التيمم مقام الغسل انما تقتضي قيامه مقام الغسل و حسب ، و اما كونه كالغسل بالاضافة إلى سائر الواجبات و الاحكام أيضا فلا - فليراجع - .نعم إذا غسل الميت بالقراح بدلا عن الغسل بالخليط و قلنا بصحته لم يجب الغسل بمسه لانه يصدق عليه انه مس بعد التغسيل المأمور به .