بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ساقطة جزما : و ذلك لان المشاهد في الاموات أن الميت يقى بعد موته ساعة أو ساعتين و لو مات في اثناء الليل يبقى إلى الصبح حتى يخير الاقرباء و الجيران و الاصدقاء و لا يؤخذ بدفنه و كفنه من فصل فلا مانع من ان يكون توجيهه نحو القبلة مستحبا و على الجملة ان الرواية ناظرة إلى ما بعد الموت لا قبله .و ( منها ) : صحيحة سليمان بن خالد : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و كذا إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة .) الحديث ( 1 ) .لان المراد بالميت فيها الميت المشرف على الموت إذ الميت لا يموت و معه تدلنا الرواية على لزوم توجيه المحتضر نحو القبلة .و فيه : ان المراد بالميت فيها هو الذات التي يطرأ عليها الموت بعد ذلك كالقتيل في قوله ( من قتل قتيلا ) و ذلك لانه و ان كان خلاف الظاهر من الميت لظهوره في تلبسه بالمبدأ فعلا إلا انه لقيام القرينة عليه لان الميت كما انه لا يموت كذلك لا يشرف على الموت .و عليه فتدل الموثقة على أن الذات التي يطرأ عليها الموت إذا ماتت يوجه نحو القبلة لا قبل موته .و الذي يدلنا على ذلك قوله ( فسجوه ) فان التسجية بمعنى التغطئة و معنى ( فسجوه ) أي ( فغطوه ) و من الظاهر أن الميت انما يغطى وجهه بعد الموت لا حال الاحتضار .و ( منها ) : و هو العمدة ما رواه الصدوق مرسلا تارة و مسندا أخرى كما في الوسائل عن الصادق ( ع ) انه سئل عن توجيه الميت 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 35 من أبواب الاحتضار ح 2 .