عدم جواز نبشه اذا لم يصل عليه
[ يجوز نبشه لاجلها ، بل يصلى على قبره ( 1 ) .( مسألة 6 ) : لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت ( 2 ) بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا .] فيما إذا تمم الميت فدفن و وجد الماء بعد الدبن بزمان يجوز تأخير الغسل اليه فانه يكشف عن بطلان التيمم فيجب نبش القبر و تغسيله .إذا دفن و لم يصل عليه : ( 2 ) فان الصلاة على الميت و ان وجبت قبل الدفن و لكنه إذا دفن الميت من دون صلاة اشتباها أو لمانع من حر أو برد شديدين و نحو ذلك صلي عليه و هو في قبره للاخبار ( 1 ) الدالة على ذلك .عدم جواز أخذ الاجرة على التغسيل : ( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات : ( الاولى ) : لا تنافي بين كون العمل واجبا - أى مرخص1 - الوسائل : ج 2 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة .