في تركه و بين أخذ الاجرة عليه بلا فرق في ذلك بين الواجب الكفائي و العيني و التعييني و التخييري كما شرحناه في بحث أخذ الاجرة على الواجبات .( الثانية ) : عبادية العمل الاعم من المستحب و الواجب لا تنافي أخذ الاجرة عليه بأن يكون أخذ الاجرة داعيا إلى اتيان العمل بقصد القربة و ذلك لان انتهاء الداعي القربى إلى شيء من الدواعي الاخر - دنيوية كانت أو أخروية - ضروري لا مناص عنه .لان اتيان العبادة بداعي أن الله أهل للعبادة مع قطع النظر عن الطمع في الجنة أو الخوف من النار أو التخلص من الفقر - كما في صلاة الليل - أو ذلك من الدواعي و الاغراض الاخروية أو الدنيوية لا نتصور صدوره إلا من الائمة المعصومين عليهم السلام و لا نعقل ذلك من الاشخاص العاديين بوجه .فترى انه يصلي صلاة الليل لئلا يبتلي بالفقر في حياته أو يأتي بالفرائض لئلا يعذب بالنار أو لكي يدخل الجنة أو لغير ذلك من الآثار المترتبة على العبادات فكون قصد القربة بداع آخر هو في طول الداعي القربى مانع عن صحة العبادة .بل الامر الا جاري مؤكد للعبادية و ذلك لان العمل لا يصدر بداعي أخذ الاجرة عليه لعدم ترتب العمل عليه اذ يمكنه أن يأخذ الاجرة و لا يأتي بالعمل في الخارج أصلا و لو لم يكن له مناص من الاتيان بالعمل - كما في تغسيل الميت لانه بمرأى من المستأجر - فيمكنه الاتيان بالعمل على وجه الفساد بأن يبقي مقدارا قليلا من بدنه بدون غسل أو بغير ذلك من أنحاء الافساد و الاخلال .