تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ نعم لو كان داعيه هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الاجرة صح الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الاجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الواجبة فانه لا بأس به حينئذ .

] كما ان العمل لا يصدر بداعي استحقاق الاجرة لعدم الترتب بينهما فان استحقاق الاجرة في عقد الاجارة يترتب على العقد ، إذ بتحقق العقد يستحق الا جبر الاجرة سواء عمل في الخارج أم لم يعمل .

غاية الامر إذا لم يعمل و انقضت مدة الاجارة تولد للمستأجر حق فسخ العقد فيطالبه بعين الاجرة ان كانت موجودة أو ببدلها مثلا أو قيمة إذا كانت تالفة ، فالاستحقاق يترتب على العقد لا على العمل نعم استحقاق المطالبة بالاجرة و عدم جواز تأخيره للمالك المستأجر يترتب على العمل .

لان الاجير قبل العمل لا يستحق المطالبة بالاجرة من المستأجر و يجوز له ان لا يدفعه اليه ، فلو اتى بالعمل بغاية توليد الحق الشرعي له في مطالبة المستأجر بالاجرة و أن لا يجوز للمستأجر تأخيرها فهو صحيح إلا انه اتيان للعمل بقصد القربة و الداعي القربى و ليس من الاتيان بداعي أمر آخر .

فالمتحصل : أن الاتيان بالعمل بداعي الاخذ الخارجي أو بداعي الاخذ الملكي - أي صيرورة الاجر ملكا له - صحيح لان الاخذ الخارجي و الملكية لا يترتبان على العمل و الاخذ بمعنى جواز المطالبة و حرمة الابطاء في دفعها غاية مترتبة على العمل إلا انه داع قربي

/ 591