بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ليس من الاتيان بالعمل بداعي أمر آخر .اذن ينحصر الداعي إلى الاتيان بالعمل على الوجه الصحيح بالامر و الوجوب الناشئين من عقد الا يجار حيث يجب عليه شرعا الاتيان بالعمل وفاءا لعقد الاجارة فالأَمر الا جاري مؤكد للاتيان بالعمل بقصد القربة لا أنه مناف له .و ( دعوى ) ان الاجرة لا يمكن ان تكون داعيا إلى الداعي لاستناد العمل معه إلى الداعي الآخر - كأخذ الاجرة مثلا - فلا بد من اتيان العمل بداعي إباحة الاجرة له نظير الاتيان بطواف النساء بداعي حلية النساء له أو حلية الرجال عليها .( مندفعة ) : بأن حلية النساء أو الرجال و ان كانت مترتبة على طواف النساء و ما أفيد صحيح في الطواف إلا انه ليس بتام في الاجارة لان حلية التصرف في الاجرة مترتبة على العقد لا على العمل فان العقد بتماميته يوجب حلية التصرف في مال الاجارة سواء أتى الاجير بالعمل أم لم يأت به .و غاية الامر انه إذا لم يأت به و انقضت المدة كان للمستأجر فسخ الاجارة و المطالبة باسترجاع الاجرة بعينها أو ببدلها ، و الغرض أن الحلية ليست غاية للعمل بوجه .( الجهة الثالثة ) : لا يجوز أخذ الاجرة على التغسيل ، و هذا لا لانه واجب و الوجوب ينافي أخذ الاجرة عليه ، و لا لانه عبادي و العبادة تنافي أخذ الاجرة عليها .بل لما علمناه خارجا من أن الغسل واجب مجاني و هو حق للميت على الاحياء لابد من أن يصدر مجانا نظير الاجرة على الاتيان بفريضة