حكم ما اذا كان الخليط قليلا جدا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا كان الخليط قليلا جدا

[ ( مسألة 7 ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا - بأن لم يكن بقدر الكفاية - فالأَحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور ( 1 ) .

] الوقت مثلا فأخذ الاجرة على التغسيل حرام ، أللهم إلا ان يأخذها على المقدمات أو الخصوصيات الخارجة عن التغسيل المأمور به كالتغسيل بخصوص هذا الماء أو في مكان خاص و نحوهما .

إذا كان الخليط قليلا جدا : ( 1 ) هذا الاحتياط يبتني على تمامية قاعدة الميسور في نفسها و على صحة انطباقها على المقام ، و قد تقدم أن قاعدة الميسور صحيحة صغرى و كبرى .

أما بحسب الكبرى فلعدم تمامية أدلتها .

و أما بحسب الصغرى فلان الواجب هو الغسل بماء السدر أو الكافور ، لا الماء الذي فيه شيء قليل منهما جدا بحيث لا يكون بمقدار الكفاية إذ لا يصدق عليه أنه ميسور ذلك المعسور بل هو شيء آخر مباين مع المأمور به .



/ 591