[ ( مسألة 7 ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا - بأن لم يكن بقدر الكفاية - فالأَحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور ( 1 ) .] الوقت مثلا فأخذ الاجرة على التغسيل حرام ، أللهم إلا ان يأخذها على المقدمات أو الخصوصيات الخارجة عن التغسيل المأمور به كالتغسيل بخصوص هذا الماء أو في مكان خاص و نحوهما .إذا كان الخليط قليلا جدا : ( 1 ) هذا الاحتياط يبتني على تمامية قاعدة الميسور في نفسها و على صحة انطباقها على المقام ، و قد تقدم أن قاعدة الميسور صحيحة صغرى و كبرى .أما بحسب الكبرى فلعدم تمامية أدلتها .و أما بحسب الصغرى فلان الواجب هو الغسل بماء السدر أو الكافور ، لا الماء الذي فيه شيء قليل منهما جدا بحيث لا يكون بمقدار الكفاية إذ لا يصدق عليه أنه ميسور ذلك المعسور بل هو شيء آخر مباين مع المأمور به .