[ بل يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا ( 1 ) .] هل يجب التوجيه على المحتضر نفسه ؟ ( 1 ) ثم انه بناءا على القول بالوجوب فهل يختص هذا بالغير أو أن المحتضر نفسه يجب عليه ان يوجه باطن قدميه نحو القبلة إذا لم يوجهه غيره بحيث لو تركه متمكنا منه عوقب عليه .و الصحيح - على القول بالوجوب - عدم شموله الميت نفسه لان المدرك في ذلك إن كان هو الشهرة فهي مختصة بالغير و لا شهرة على وجوبه على الميت نفسه لعدم تعرضهم اليه في كلماتهم .و ان كان المدرك موثقة معاوية بن عمار أو صحيحة سليمان بن خالد فهما مختصان بالغير أيضا .نعم لو كان المدرك هو مرسلة الصدوق أو مسنده لامكن القول بالتعميم و وجوب التوجيه على نفس المحتضر و ذلك لدلالتها على ان الغرض من الامر بالتوجه توجه الله سبحانه و ملائكته إلى الميت و المحتضر و حيث أن تحصيل هذه الغاية واجبة فلو لم يكن هناك من يوجه المحتضر إلى القبلة لتحصيل ذلك الغرض فلا بد من ان يحصله المحتضر نفسه لو تمكن منه .