مع قطع النظر عن الدليل و المطلقات الدالة على ان الميت يغسل أغسالا ثلاثة لاطلاقها من حيث خروج شيء من النجاسات قبلها أو بعدها أو أثناءها .بل يمكن الاستدلال على عدم الوجوب بموثقة روح المتقدمة بالتقريب الآتي في الجهة الثالثة .إذا خرجت من الميت نجاسة حدثية : ( الجهة الثالثة ) : إذا خرج من الميت شيء من النجاسات الحدثية من بول أو غائط أو مني فهل يجب اعادة الغسل ؟ قد يقال : بوجوب الاعادة حينئذ ، إلا أن الصحيح - وفاقا للمشهور - عدم وجوب الاعادة و يدل عليه موثقة روح بن عبد الرحيم حيث دلت على أن الميت إذا بدا منه شيء غسل الذي بدا منه و لا يعاد الغسل مؤيدة برواية الكاهلي و الحسين بن المختار .كما يقتضيه المطلقات الآمرة بالغسل ثلاثا فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين خروج نجاسة منه بعد ذلك و عدمه .و قد يستدل على برواية يونس و موثقة عمار المتقدمتين الدالتين على أن الميت يغمز أو يمسح بطنه رفيقا فان خرج منه شيء فانقه ثم أغسله ، حيث دلتا على عدم وجوب الاعادة بخروج شيء من الميت حينئذ .