حكم ما لو خرجت نجاسة حدثية من الميت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو خرجت نجاسة حدثية من الميت

مع قطع النظر عن الدليل و المطلقات الدالة على ان الميت يغسل أغسالا ثلاثة لاطلاقها من حيث خروج شيء من النجاسات قبلها أو بعدها أو أثناءها .

بل يمكن الاستدلال على عدم الوجوب بموثقة روح المتقدمة بالتقريب الآتي في الجهة الثالثة .

إذا خرجت من الميت نجاسة حدثية : ( الجهة الثالثة ) : إذا خرج من الميت شيء من النجاسات الحدثية من بول أو غائط أو مني فهل يجب اعادة الغسل ؟ قد يقال : بوجوب الاعادة حينئذ ، إلا أن الصحيح - وفاقا للمشهور - عدم وجوب الاعادة و يدل عليه موثقة روح بن عبد الرحيم حيث دلت على أن الميت إذا بدا منه شيء غسل الذي بدا منه و لا يعاد الغسل مؤيدة برواية الكاهلي و الحسين بن المختار .

كما يقتضيه المطلقات الآمرة بالغسل ثلاثا فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين خروج نجاسة منه بعد ذلك و عدمه .

و قد يستدل على برواية يونس و موثقة عمار المتقدمتين الدالتين على أن الميت يغمز أو يمسح بطنه رفيقا فان خرج منه شيء فانقه ثم أغسله ، حيث دلتا على عدم وجوب الاعادة بخروج شيء من الميت حينئذ .

/ 591