بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الاستدلال بهاتين الروايتين انما يتم في مورد واحد و لا يتم على نحو الاطلاق لان موردهما ما إذا خرج شيء من الميت بين الغسلين - الاولين و الثالث ، و اما لو خرج بين الاول و الثاني أو في أثناء غسل واحد فلا دلالة لهما على عدم وجوب الاعادة بسببه .فانه ( ع ) بعد الامر بتغسيله بالكافور قال .فان خرج شيء فانقه ثم اغسل .و هذا كما ترى يختص بما ذكرناه .نعم لو بنينا على أن الواجب في غسل الميت شيء واحد و كل واحد من الاغسال جزء من المأمور به المركب كغسل الرأس بالاضافة إلى غسل الجنابة مثلا كما قواه صاحب الجواهر ( قده ) لامكن الاستدلال بهما على عدم وجوب الاعادة فيما لو خرجت النجاسة في أثناء الغسل لانه موردهما حينئذ .إلا أن إثبات ذلك مشكل كما تقدم ، لان كل واحد من الاغسال واجب بحياله و استقلاله .و معه يمكن الاستدلال بموثقة روح المتقدمة على عدم وجوب الاعادة لو خرجت نجاسة بين الاول و الثاني أو بينه و بين الثالث إذ يصدق انه بدا بعد الغسل لما تقدم من أن كل واحد من الاغسال الثلاثة غسل ميت كما تقدم .و أما النجاسة الخارجة في أثناء الغسل الواحد فلا .بل يمكن الاستدلال بموثقة روح على وجوب الاعادة فيما لو خرجت النجاسة قبل تمامية الغسل و ذلك لان الامام ( ع ) قيد الحكم بعدم وجوب الاعادة بما إذا خرج منه شيء بعد الغسل .