بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فان التقييد بالبعدية يدل - بمفهوم الوصف - على أن نفي الوجوب مختص بصورة خروج النجاسة بعد الغسل فلو خرجت قبله في أثنائه وجب إعادة الغسل ، و هذا استدلال بمفهوم الوصف كما عرفت .و لا يستدل بمفهوم الشرط فيما في قوله ( ع ) ( إن بدا ) لان مفهومه ( إذا لم يبد منه شيء ) و هو سالبة بانتفاء موضوعها .و أما مفهوم الوصف فقد قوينا في محله أن الاتيان به في الكلام يدل على اختصاص الحكم بواجد القيد و الوصف و إلا لكان أخذه في الكلام لغوا لا محالة .و لا يمكن الجواب عن ذلك بأن موثقة عمار و رواية يونس المتقدمتين تدلان على عدم وجوب الاعادة فنخرج بهما عما يقتضيه مفهوم الوصف في موثقة روح .و ذلك لما تقدم من أن موردهما ما إذا خرجت النجاسة بين الغسل الثاني و الثالث ، و كلامنا فيما لو خرجت في أثناء غسل واحد ، فالروايتان أجنبيتان عما يدل المفهوم على وجوب الاعادة فيه .ما هو الصحيح في الجواب : و الصحيح في الجواب عن هذا المفهوم : ان التقييد ببعد الغسل في الموثقة انما هو من جهة كون الحكم الوارد فيها خاصة به فان الحكم انما ترتب على عدم الاعادة ، و الاعادة هي الوجود الثاني