بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للشيء فلا مناص من أن يتحقق الغسل أولا ثم يحكم بوجوب إعادته أو عدمه إذا خرجت نجاسة حينئذ .إذ لا مورد لهذا الحكم قبل تحقق الغسل و ليس التقييد من جهة وجوب الاعادة فيما لو خرجت في الا ثناء ، نعم الاعادة في باب الصلاة تستعمل كثيرا في الوجود الاول ايضا فترى أنه ورد ( إذا تكلم في صلاته أعادها ) أو ( لو أحدث في صلاته أعادها ) .إلا أنه في الحقيقة من الاستعمال في الوجود الثاني و ذلك لما ذكرناه في بحث الصحيح و الاعم من أن الصلاة أسم للتكبيرة و الطهور و الركوع و السجود فقد تكون الركعة الواحدة مصداقا للصلاة فلو صلى بعد الاتيان بالركعة الواحدة كانت اعادة للصلاة و وجودا ثانيا لها لا محالة .و على الجملة : قد تستعمل الاعادة في الوجود الاول إلا أن معناها هو الوجود الثاني للشيء و حيث ان الحكم مترتب على عدمها في الموثقة ، و لا معنى لها قبل الوجود فقد قيد فيها ب ( بعد الغسل ) إذ لا اعادة قبله ، لا أن النجاسة لو وقعت في أثنائه وجبت فيه الاعادة ، و عليه فلا دليل على وجوب الاعادة فيما لو خرجت في الا ثناء .و مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الغسل ثانيا ، كما ان مقتضى الاطلاقات أن الواجب هو الاغسال الثلاثة خرجت نجاسة في أثناءها أو بين الاول و الثاني أو الثالث و الثاني أم لم تخرج .هذا و قد يستدل على وجوب الاعادة فيما لو خرجت النجاسة في الا ثناء بالاخبار المستفيضة الدالة على أن غسل الميت كغسل الجنابة