تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للشيء فلا مناص من أن يتحقق الغسل أولا ثم يحكم بوجوب إعادته أو عدمه إذا خرجت نجاسة حينئذ .

إذ لا مورد لهذا الحكم قبل تحقق الغسل و ليس التقييد من جهة وجوب الاعادة فيما لو خرجت في الا ثناء ، نعم الاعادة في باب الصلاة تستعمل كثيرا في الوجود الاول ايضا فترى أنه ورد ( إذا تكلم في صلاته أعادها ) أو ( لو أحدث في صلاته أعادها ) .

إلا أنه في الحقيقة من الاستعمال في الوجود الثاني و ذلك لما ذكرناه في بحث الصحيح و الاعم من أن الصلاة أسم للتكبيرة و الطهور و الركوع و السجود فقد تكون الركعة الواحدة مصداقا للصلاة فلو صلى بعد الاتيان بالركعة الواحدة كانت اعادة للصلاة و وجودا ثانيا لها لا محالة .

و على الجملة : قد تستعمل الاعادة في الوجود الاول إلا أن معناها هو الوجود الثاني للشيء و حيث ان الحكم مترتب على عدمها في الموثقة ، و لا معنى لها قبل الوجود فقد قيد فيها ب ( بعد الغسل ) إذ لا اعادة قبله ، لا أن النجاسة لو وقعت في أثنائه وجبت فيه الاعادة ، و عليه فلا دليل على وجوب الاعادة فيما لو خرجت في الا ثناء .

و مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الغسل ثانيا ، كما ان مقتضى الاطلاقات أن الواجب هو الاغسال الثلاثة خرجت نجاسة في أثناءها أو بين الاول و الثاني أو الثالث و الثاني أم لم تخرج .

هذا و قد يستدل على وجوب الاعادة فيما لو خرجت النجاسة في الا ثناء بالاخبار المستفيضة الدالة على أن غسل الميت كغسل الجنابة

/ 591