تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ( 1 ) نعم يجب ازالة تلك النجاسة عن جسد و لو كان بعد وضعه في - .

] أو انه غسل الجنابة فكما أن خروج النجاسة الحدثية في اثناء الغسل - أي غسل الجنابة - موجب للاعادة كذلك في غسل الميت .

( و فيه ) : ان الظاهر المستفاد من تلكم الاخبار أن كيفية غسل الميت مثل كيفية غسل الجنابة لا أن الاحكام المترتبة على غسل الجنابة مترتبة على غسل الميت أيضا .

فان المكث في المساجد لا يجوز قبل غسل الجنابة للجنب و ليس الامر كذلك في الميت اذ يجوز أن يوضع في المساجد قبل التغسيل و لا يحتمل المنع عنه بدعوى انه جنب أو انه لم يغسل و هو كالجنب قبل الغسل .

و في غسل الجنابة إذا كان الخارج في الا ثناء هو المني فلا اشكال في وجوب الاعادة و لو كان الخارج هو البول أو الغائط أو النوم فوجوب الاعادة حينئذ و ان كان مورد الكلام إلا أنا قوينا وجوبها حينئذ .

و لكن في غسل الميت لا تجب الاعادة خرجت النجاسة بعد أو في أثنائه .

( 1 ) لاحتمال ان يكون الغسلان الاولان كالمعد و المقدمة و يكون الغسل المطهر و هو الاخير .

/ 591