بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ( 1 ) نعم يجب ازالة تلك النجاسة عن جسد و لو كان بعد وضعه في - .] أو انه غسل الجنابة فكما أن خروج النجاسة الحدثية في اثناء الغسل - أي غسل الجنابة - موجب للاعادة كذلك في غسل الميت .( و فيه ) : ان الظاهر المستفاد من تلكم الاخبار أن كيفية غسل الميت مثل كيفية غسل الجنابة لا أن الاحكام المترتبة على غسل الجنابة مترتبة على غسل الميت أيضا .فان المكث في المساجد لا يجوز قبل غسل الجنابة للجنب و ليس الامر كذلك في الميت اذ يجوز أن يوضع في المساجد قبل التغسيل و لا يحتمل المنع عنه بدعوى انه جنب أو انه لم يغسل و هو كالجنب قبل الغسل .و في غسل الجنابة إذا كان الخارج في الا ثناء هو المني فلا اشكال في وجوب الاعادة و لو كان الخارج هو البول أو الغائط أو النوم فوجوب الاعادة حينئذ و ان كان مورد الكلام إلا أنا قوينا وجوبها حينئذ .و لكن في غسل الميت لا تجب الاعادة خرجت النجاسة بعد أو في أثنائه .( 1 ) لاحتمال ان يكون الغسلان الاولان كالمعد و المقدمة و يكون الغسل المطهر و هو الاخير .