عدم وجوب التوجيه بالمقدار الممكن عند تعذر توجيه تمام الميت
[ و ان لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ( 1 ) و إلا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الايمن أو على الايسر مع تعذر الجلوس .] هل يجب التوجيه بالمقدار الممكن ؟ ( 1 ) ثم انه إذا لم يمكن توجيه الميت بباطن القدمين إلى القبلة فهل يجب توجيهه نحوها بالمقدار الممكن كتوجيهه اليه جالسا أو مضطجعا على الايمن أو على الايسر أو ان الوجوب يسقط بالتعذر ؟ .و الصحيح أن الوجوب يسقط عند تعذر التوجيه بباطن القدمين .لعدم دلالة الدليل على الوجوب بالمقدار الممكن عند تعذر التمام .اما الشهرة فلاختصاصها بالتوجيه بباطن القدمين و كذلك الحال في الاخبار حتى رواية الصدوق لان التوجيه إلى القبلة كما في بقية الاخبار هو جعل باطن القدمين إليها و مع التعذر لا دليل على وجوب التوجيه إلى القبلة بالمقدار الميسور منه .و دعوى : ان ذلك مقتضى قاعدة الميسور .مندفعة : بان كبرى القاعدة مسلمة - كما ذكرناه في محلها - مضافا إلى عدم تحقق الصغرى لها في المقام لان التوجيه إلى القبلة جالسا أو مضطجعا على الايمن أو الايسر مغاير للتوجيه بباطن القدمين لا أنه ميسوره لدى العرف .نعم لو تعذر توجيه باطن كلتا القدمين إليها و أمكن