تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فصل : في تكفين الميت ) يجب تكفينه ( 1 ) بالوجوب الكفائي رجلا كان أو إمرأة ( 2 ) أو خنثى ( 3 ) أو صغيرا ( 4 ) .

( فصل : في تكفين الميت ) ( 1 ) لا اشكال في وجوب التكفين في الشريعة المقدسة و الاخبار في ذلك مستفيضة و لم يقع خلاف فيه من أحد ، و انما الاختلاف في بعض الخصوصيات .

( 2 ) لاطلاق و التصريح بهما في بعض الاخبار .

( 3 ) لانها ليست طبيعة ثالثة و انما هي إمرأة أو رجل و قد عرفت حكمهما .

( 4 ) لما تقدم في البحث عن وجوب غسل الميت من أن السقط إذا استوت خلقته يجب تغسيله و تكفينه و لحده و انه إذا تم له ستة أشهر فهو تام ( 1 ) و للمطلقات الدالة على أن الميت يغسل و يكفن فان الميت يشمل الصبي أيضا .

1 - الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت .

/ 591