بثلاث قطعات ( 1 ) وجوب التكفين بثلاث قطعات ( 1 ) هذا هو المعروف بين الاصحاب و قد نسب الخلاف فيها إلى سلار حيث ذهب إلى كفاية قطعة واحدة .و يدل على ما ذهب اليه المشهور جملة من النصوص الدالة على ان الكفن ثلاث قطعات و لا دليل على ما ذهب اليه سلار إلا ما نقله الشيخ في تهذيبة عن زراة ( انما الكفن المفروض ثلاث أثواب أو ثوب تام لا اقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد فهو سنة .و ظاهرها التخيير بين الاقل و الاكثر فان واحدا من الثلاثة لابد أن يكون تاما شاملا لجميع جسد الميت فيكون معنى الرواية ان الواجب في الكفن ثلاثة قطعات إحداها شاملة لجميع جسده أو ثوب واحد شامل لتمام جسده .و التخيير بين الاقل و الاكثر معقول نعم .لو بني القائل بوجوب قطعة واحدة على كفاية القطعات الثلاث بان تلف كل قطعة على قطعة من الميت كان للتخيير وجها في الرواية فانه يرجع إلى التخيير بين ان يكفن الميت بقطعة واحدة تشمل جميع جسد الميت و بين التكفين بالقطع المتعددة بأن يكفن كل قطعة منه بقطعة من الثوب إلا ان القائل بعدم وجوب التعدد لا يرى جواز التكفين بالقطع المتعددة بدلا عن القطعة التامة .على أن الرواية معارضة برواية الكليني التي عطفت ( ثوب تام )