إختصاص وجوب التوجيه بالمؤمن - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 8

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إختصاص وجوب التوجيه بالمؤمن

استواء الرجل والمرأة والصغير والكبير

[ و لا فرق بين الرجل و الامرأة ( 1 ) و الصغير و الكبير ( 2 ) بشرط أن يكون مسلما ( 3 ) و يجب أن يكون ذلك باذن ] توجيه أحدهما لامكن أن يقال : انه ميسور المأمور به المعتذر لا فيما إذا تعذر توجيه باطنهما معا .

التسوية بين الرجل و المرأة : ( 1 ) لاطلاق موثقة معاوية بن عمار و صحيحة سليمان بن خالد و كذلك رواية الصدوق ( 1 ) لانها و ان اشتملت على الرجل إلا ان مقتضى تعليلها - و هو كون الميت حال الاحتضار على نحو يقبل الله و الملائكة اليه - يعم المرأة و الرجل .

و كذا الشهرة لانها أيضا مختصة بالرجل .

( 2 ) لاطلاق الاخبار .

اختصاص الوجوب بالمؤمن : ( 3 ) هل الوجوب بناءا على القول به يعم المؤمن و المسلم و الكافر أو يختص بالمؤمن ؟ الصحيح هو الاختصاص لان موثقة معاوية و رواية الصدوق و ان كانتا مطلقتين إلا ان دلالتها كصحيحة سليمان بن خالد

1 - تقدم ذكر جميعها في صدر المسألة .



/ 591