إختصاص وجوب التوجيه بالمؤمن
استواء الرجل والمرأة والصغير والكبير
[ و لا فرق بين الرجل و الامرأة ( 1 ) و الصغير و الكبير ( 2 ) بشرط أن يكون مسلما ( 3 ) و يجب أن يكون ذلك باذن ] توجيه أحدهما لامكن أن يقال : انه ميسور المأمور به المعتذر لا فيما إذا تعذر توجيه باطنهما معا .التسوية بين الرجل و المرأة : ( 1 ) لاطلاق موثقة معاوية بن عمار و صحيحة سليمان بن خالد و كذلك رواية الصدوق ( 1 ) لانها و ان اشتملت على الرجل إلا ان مقتضى تعليلها - و هو كون الميت حال الاحتضار على نحو يقبل الله و الملائكة اليه - يعم المرأة و الرجل .و كذا الشهرة لانها أيضا مختصة بالرجل .( 2 ) لاطلاق الاخبار .اختصاص الوجوب بالمؤمن : ( 3 ) هل الوجوب بناءا على القول به يعم المؤمن و المسلم و الكافر أو يختص بالمؤمن ؟ الصحيح هو الاختصاص لان موثقة معاوية و رواية الصدوق و ان كانتا مطلقتين إلا ان دلالتها كصحيحة سليمان بن خالد1 - تقدم ذكر جميعها في صدر المسألة .