بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و المتعين ما ذكره المشهور من كون الكفن الاول هو المئزر .و أما القميص فهل هو متعين أو يجوز ان يلبس الميت بدله ثوبا شاملا ؟ .ظاهر كلام المدارك هو الجواز لانه جمع بين ما دل على أن الاكفان ثلاثة أثواب و ما دل على انها ثوبان و قميص فيحمل على التخيير بين الثوب و القميص ، و لما دل على التخيير في ذلك من النصوص و هي روايتان : ( احداهما ) : ما رواه الصدوق ( قده ) عن موسى بن جعفر ( ع ) انه سئل عن الميت يموت أ يكفن في ثلاثة أبواب بغير قميص ؟ قال : ( لا بأس بذلك و القميص احب الي ) ( 1 ) .و ( ثانيهما ) : ما رواه محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل و يصوم أ يكفن فيها ؟ قال : ( احب ذلك الكفن ، يعني قميصا ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : ( لا بأس به و القميص احب الي ) ( 2 ) .و ( فيه ) : ان مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد لا الجمع بينهما بالتخيير ، و حيث ان ما دل على ان الاكفان ثلاثة أثواب مطلق فيحمل على ما دل على أن أحدها قميص .و اما الروايتان فالأَولى منهما ضعيفة بالارسال ، على انه لم يعلم كونها رواية أصلا لاحتمال أن يشير الصدوق بها إلى ما ورد في ذيل الرواية الثانية عن موسى بن جعفر ( ع ) لاتحادهما في المضمون .و اما الرواية الثانية فهي ضعيفة أيضا لان محمد بن سهل لم يوثق 1 - و 2 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب التكفين ح 20 و 5 .