و يجب أن يكون من السرة إلى الركبة ( 1 ) و الافضل من الصدر إلى القدم .و لم يمدح .على أن دلالتها قاصرة إذ أن قوله ( ع ) ( و القميص احب الي ) : بمعنى ان القميص الذي كان الميت يصلي فيه و يصوم احب من القميص الذي ليس كذلك أو القميص المصنوع من الاكفان ، لا أنه احب من الثوب لتدل على التخيير بين الثوب و القميص و كون الثاني افضل .نعم : دلالة المرسلة على المدعى مما لا اشكال فيها إلا أن سندها ضعيف - هذا كله في القميص .و أما الازار فلم يستشكل احد في تعينه - بمعنى الثوب التام - حتى صاحب المدارك لان هذا الثوب و ان لم يرد في الاخبار بعنوان الازار لما تقدم من أنه بمعنى المئزر ، إلا انه ورد بعنوان اللفافة و الثوب الشامل و نحوهما ، فتحصل أن المئزر و القميص و الازار - بمعنى الثوب الشامل - واجبات متعينة في التكفين .وجوب كون المئزر من السرة إلى الركبة : ( 1 ) و حكي عن بعضهم : الاجتزاء بما يصدق عليه المئزر عرفا و ان كان مما دون السرة وفوق الركبة لعدم ورود التحديد بذلك في الاخبار .هذا