الثانية : القميص .و يجب أن يكون من المنكبين ( 1 ) و الصحيح هو ما ذكره المشهور و ذلك لما تقدم من أن الازار انما هو مأخوذ من الازر الذي هو بمعنى الظهر و الازر الذي بمعنى محل عقد المئزر من الحقوين المحاذي للسرة ، فلو كان مما دون السرة لم يصدق عليه الازار لغة .و اما من حيث المنتهى فكونه إلى الركبة و ان لم يرد في شيء من الادلة إلا ان الظاهر يقتضي اعتباره لما تقدم من ان الازار اخذ في مفهومه التستر و الانسان بعد ستر عورتيه يهتم بطبعه بستر ما بين السرة و الركبة فترى الجالس عاريا يواظب على التستر فيما بينهما فكان الكشف عما فوق الركبتين ينافي الوقار و الابهة و الشرف ، و الاتزار بهذا المقدار هو المتعارف في مطلق الاتزار و في خصوص باب الاحرام و كيف كان فما ذكروه ( قد هم ) لو لم يكن أقوى فهو احوط .القطعة الثانية : القميص .( 1 ) لا خلاف في القميص من حيث المبدأ ، فان القميص انما يلبس من المنكبين ، فلو كان قميص ملبوس مما دونهما لما صدق عليه القميص إلا مجازا ، و القميص المعتبر في الاكفان و ان لم يكن قميصا إلا أنه مشابه له فلا كلام في حده و ابتدائه من المنكبين .