بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلى نصف الساق ( 1 ) و الافضل إلى القدم .الثالثة : الازار .و يجب أن يغطي تمام البدن ( 2 ) و الاحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه ( 3 ) ( 1 ) أو إلى القدم ، و هذا لم يقم عليه دليل إلا كونه هو المتعارف في القميص العربي ، إلا انه لا يقتضي تعين ذلك بعد صدق القميص حقيقة على ما هو اقصر من ذلك .القطعة الثالثة : الازار .( 2 ) كما دلت عليه النصوص فيما تقدم .( 3 ) المطمأن به لو لم يكن متيقنا انه أراد بالشد : شد طرفي الثوب في نفسه بأن يكون طويلا بمقدار يمكن شدة بنفسه من طرف الرأس و القدم و هذا مما لم يقم عليه دليل لكنه قد التزم به بعضهم فلذا جعله احوط .و اما لو أريد به الشد بالعلاج - أي بغير الكفن كالخيط و نحوه - فلا اشكال في وجوبه لا أنه احوط ، لان معنى الكفن ما يستر الميت و مع عدم شده من طرف الرأس أو القدم لا يكون الكفن ساترا لتمامه .